د محمود حامد عثمان
42
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا أو غيره . ويطلق تارة على نوع خاص من أنواع الأدلة ، وهذا هو المطلوب بيانه هنا . فعرف بأنه : ما يلزم منه الحكم ، وليس نصا ولا إجماعا ولا قياسا . وهذا التعريف لصاحب الإيضاح لقوانين الاصطلاح « 1 » ، وهو أبين تعريف للاستدلال ، وقريب منه تعريف الآمدي له بأنه : عبارة عن دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا « 2 » . وعرفه الشوكاني « 3 » بقوله : « الاستدلال في اصطلاحهم : ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس » . وقال إمام الحرمين « 4 » : « اختلف العلماء المعتبرون ، والأئمة الخائضون في الاستدلال ، وهو معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي ، من غير وجدان أصل متفق عليه ، والتعليل المنصوب جار فيه » . وعرفه الباجي « 5 » بقوله : الاستدلال : هو التفكير في حال المنظور فيه ، طلبا للعلم بما هو نظر فيه أو لغلبة الظن إن كان مما طريقة غلبة الظن .
--> ( 1 ) الإيضاح ص 32 . ( 2 ) الإحكام للآمدي 4 / 161 وانظر تعريف الاستدلال وأنواعه في المراجع الآتية : البرهان 2 / 721 ، مختصر ابن الحاجب 2 / 280 ، شرح تنقيح الفصول ص 450 ، تقريب الوصول ج 1114 ، 145 ، مفتاح الأصول ص 116 ، تيسير التحرير 4 / 172 ، فواتح الرحموت 2 / 361 ، تسهيل الوصول ص 13 ، إرشاد الفحول ص 236 ، كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 300 . ( 3 ) إرشاد الفحول ص 236 ، زوائد الأصول للإسنوي ص 395 . ( 4 ) البرهان 2 / 721 . ( 5 ) الحدود ص 41 .